السيد البروجردي
184
جامع أحاديث الشيعة
( ذلك - يب - فقيه ) إلى سيدنا فان ( هو - كا ) أمر ( 1 ) بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان أمر ( 1 ) بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر ( 2 ) به إن شاء الله تعالى ( قال - كا ) فكتب عليه السلام بخطه : ليس يجب لها في ( 3 ) تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ( إن شاء الله - كا - فقيه ) عز وجل . فقيه 137 ج 4 - روى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل ( وذكر مثله ) . ( 3 ) كا 8 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 188 ج 9 - صا 122 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه 137 ج 4 - ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ( قال : نعم . فان أوصى به - كا ) فان تعدى ( 4 ) فليس له الا الثلث . ( 4 ) الهداية 81 - قال الصادق عليه السلام : ليس للميت من ماله الا الثلث فان أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث . ( 5 ) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن ( 5 ) عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصى بماله كله في أبواب البر ( و - يب ) بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث . ( 6 ) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " .
--> ( 1 ) أمرنا - فقيه . ( 2 ) يأمرنا - فقيه . ( 3 ) من - كا . ( 4 ) فان قال بعدي - يب - صا . ( 5 ) علي بن الحسين - يب .